المادة الثانية والأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من اتلف \-تنفيذا لجريمة ارهابية\- اي من المرافق والاملاك العامة او الخاصة او اي وسيلة من وسائل النقل، او احدى منشات الملاحة الجوية او البحرية او البرية، او المنصات المثبتة في قعر البحر، او عرضها للخطر، او عطلها، او عرقل الخدمات فيها.