المادة الثانية والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي او استعمال او ادمان المخدرات او المؤثرات العقلية بحق مرتكب احد هذه الافعال اذا تقدم بنفسه او احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي او المدمن من مخدرات او مؤثرات عقلية ان وجدت او الارشاد الى مكانها. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المرة الاولى اذا تحققت الاعتبارات الاتية : ا - الا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما. ب - الا تقترن جريمة الاستعمال او التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا. ج - الا تقترن جريمة الاستعمال او التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة. د - الا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- اي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض او غيرهم.