يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه، وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية او المعهد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، فاذا بقي المجلس على رايه يحال القرار المعترض عليه الى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.