المادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثانية والاربعون: تغيير الشركاء في شركة الاشخاص ا – عند دخول او خروج شريك او شركاء في شركة الاشخاص ونتج عن ذلك اعادة تشكيلها ، تعد جميع اصولها منقولة الى شركة الاشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة . ب – يقع اعادة التشكيل لشركة الاشخاص عندما ينتج عن دخول او خروج شريك او شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: