المادة الثانية والاربعون: تغيير الشركاء في شركة الاشخاص ا – عند دخول او خروج شريك او شركاء في شركة الاشخاص ونتج عن ذلك اعادة تشكيلها ، تعد جميع اصولها منقولة الى شركة الاشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة . ب – يقع اعادة التشكيل لشركة الاشخاص عندما ينتج عن دخول او خروج شريك او شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.