المادة 42 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 42 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 42 من نظام خدمة الضباط؟
يجوز ان يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة اعلى من رتبته على ان لا تتجاوز رتبتين على الاكثر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: