المادة الثانية والأربعون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، على ان ينسق \-قبل اصدارها\- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للامن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كل فيما يخصه.