المادة (42)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (42) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط يوميا لاخذ افاداتهم لمعرفة ما وصلت اليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتاخرة من الاشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميا في اخر كل شهر لبعثها الى المفتش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه الى المفتش.