المادة الثانية والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟
تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون: احلال عبارة "مجلس ادارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة". يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: