المادة الثانية والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام وفقا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (٥٣٦) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٣٩ه ، وذلك باحلال عبارة “مجلس ادارة الهيئة” محل عبارة “رئيس المدينة”.