المادة الثانية والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- اخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق احكام النظام، والتاكد من تنفيذ ذلك بفاعلية اما مباشرة، او عن طريق المرخص لهم.