المادة الثانية والأربعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة (الحادية والاربعين) من النظام, لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الاتية: ١- الشراء المباشر. ٢- المسابقة. ٣- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. ٤- التعاقد مع مؤسسة او جمعية اهلية او كيان غير هادف الى الربح. ٥- التعاقد مع المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية.