المادة الثانية والأربعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة (الحادية والاربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الاتية: الشراء المباشر. المسابقة. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. التعاقد مع مؤسسة او جمعية اهلية او كيان غير هادف الى الربح. التعاقد مع المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية.