المادة الثانية والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون : - اضافة عبارة "على ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من اجل تاهيلهم" الى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. لا تنطبق احكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفة في الاجهزة الحكومية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: