المادة الثانية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر؟
على الوزارة ان تكلف لاجازة الاعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الاهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص والالمام بالانظمة وتعليمات النشر، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: