المادة الثانية والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة ان تكلف لاجازة الاعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الاهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص والالمام بالانظمة وتعليمات النشر، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.