المادة الثانية والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والاجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها الى المملكة او انتهاء فترة صلاحيتها، ايهما اقرب.