يجوز للمستانف ضده - الى ما قبل اقفال المرافعة - ان يرفع استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه.