المادة الثانية والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت \-بحضور المدعي او من يمثله\- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي \-بحسب الاحوال\- لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة.