المادة الثانية والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المحاماة؟
لا يجوز تطبيق هذا النظام باثر رجعي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: