المادة الثانية والأربعون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢.تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمة. ملغاة