المادة الثانية والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبلغ قرار المجلس الى البلدية خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره، وللبلدية ابداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شان اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، واذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلا الى مرجعه الاداري، ويعد قراره مرجحا.