المادة الثانية والأربعون من نظام القضاء
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام القضاء؟
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة قاضي استئناف.
آخر تحديث: