يتولى اتحاد الغرف المهمات الاتية: ‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتى الانشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها. العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير امكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الانشطة التجارية في المملكة. العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الاخرى ذات العلاقة. تعزيز اسهام قطاع الانشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الاجمالي. رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الانشطة التجارية في المملكة. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم اداء قطاع الانشطة التجارية وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني. اصدار المجلات والنشرات الدورية والادلة وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وفقا للاجراءات النظامية. تزويد الغرف بما يصدر من انظمة ولوائح وقرارات واحصاءات وتعليمات متعلقة بالانشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، وابلاغها للجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا. تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البعد الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية؛ بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشان. ارسال الوفود التجارية الوطنية الى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الاجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات. تشكيل اللجان الوطنية. تقديم المشورة الفنية والادارية للغرف، واعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) لها، بما فيها اللوائح الادارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث. دراسة الانظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الانشطة التجارية؛ واقتراح الراي في شانها. والمشاركة مع الجهات المعنية -في حال موافقة هذه الجهات- في دراسة مشروعات الانظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالانشطة التجارية، وابداء الراي في شانها بالتنسيق مع الغرف. الاسهام في تاهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والامكانات المادية والبشرية ذات العلاقة بالانشطة التجارية. ابراز الفرص الواعدة والاوعية الاستثمارية المتاحة، والاسهام في تطوير بيئة الاعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية التي تراس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تكوين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الاسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الاعمال السعودي. تعزيز وتنمية دور المنشات العائلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الاسواق الدولية. التقدم الى الجهات المختصة باراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالانشطة التجارية، مع اشعار الوزارة بتلك الاراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. اعداد اللائحة الخاصة بمجالس الاعمال السعودية الاجنبية المشتركة؛ لخدمة الانشطة التجارية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. اقتراح اسماء اعضاء الجانب السعودي في مجالس الاعمال السعودية الاجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ ذات الصلة بالانشطة التجارية ونشرها. العمل على حل الخلافات التي تنشا بين الغرف، والخلافات التي تنشا بين اعضاء مجلس ادارة الغرفة الواحدة.