المادة الثانية والأربعون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالاسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها او اصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.