تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالاسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها او اصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.