المادة الثانية والأربعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الطيران المدني؟
على كل من يستعمل، او يملك تجهيزات كهربائية ، او الكترونية، او تجهيزات اتصالات ، او غيرها، او منشات مدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية ، او الاجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: