المادة الثانية والأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.