المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: