المادة الثانية والأربعون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والاربعون - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها اسناد ذلك الى جهة مساندة خاصة (واحدة او اكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها بفعالية ونزاهة.