يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه اسناد ضبط المخالفات الى القطاع الخاص. دون اخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الامنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(17) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.