المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: