المادة الثانية والأربعون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.