المادة الثانية والأربعون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، على ان تصدر اللائحة في مدة اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.