المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجمعيات التعاونية؟
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، على ان تصدر اللائحة في مدة اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: