يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، على ان تصدر اللائحة في مدة اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.