المادة الثانية والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء اختصاصاته وقواعد عمله.
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.