المادة الثانية والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الجامعات؟
يجوز ان يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء اختصاصاته وقواعد عمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: