يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية -العامة والخاصة- ان يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق احكام النظام او من يستفيد منها امام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق احكام نظام المرافعات الشرعية، واحكام نظام الاجراءات الجزائية، والانظمة ذات الصلة.