المادة الثانية والأربعون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية -العامة والخاصة- ان يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق احكام النظام او من يستفيد منها امام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق احكام نظام المرافعات الشرعية، واحكام نظام الاجراءات الجزائية، والانظمة ذات الصلة.