المادة الثانية والأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، او كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فان رفض المحجوز عليه الحراسة، او تعذر تقديم الضمان، او الكفيل؛ امر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.