المادة الثانية والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاشير باعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك ان حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد اجراء التاشير، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهائيا، وتبدا مدة السنوات الخمس بالنسبة للاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.