المادة الثانية والأربعون من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام التخصيص؟
يتعين على كل من يطلع بحكم وظيفته او عمله على معلومات سرية او يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريتها، وعدم افشائها الا وفق ما يسمح به النظام والانظمة الاخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: