١\- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات اغلبية المحكمين بشرط ان يثبت في محضر القضية اسباب عدم توقيع الاقلية. ٢\- يجب ان يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.