١\- يحسب تعويض الامومة بواقع (١٠٠%) من متوسط الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (١٢) شهرا السابقة على تاريخ الولادة. ٢\- استثناء من حكم الفقرة (١) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الامومة اعتبارا من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. ٣\- لا يجوز الجمع بين تعويض الامومة والاجر او الراتب. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.