المادة الثانية والأربعون من نظام البيئة
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام البيئة؟
تتولى النيابة العامة – وفقا لنظامها – التحقيق في المخالفات المشار اليها في المادة (الاربعين) من النظام؛ والادعاء امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: