المادة الثانية والأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة، الى ان يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.