المادة الثانية والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ان لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالاسلحة دون ترخيص او عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.