تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد او التمديد لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة اخرى، على الا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها او تمديدها على ستين سنة، والا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وان تكون اجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (ا) و(ب). وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفئة (ج) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب بذلك الى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقا لما تحدده اللوائح.