المادة الثانية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الاخر، وهي: ١\- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. ٢\- عدم اضرار احدهما بالاخر ماديا او معنويا. ٣\- عدم امتناع احد الزوجين عن المعاشرة الزوجية او الانجاب الا بموافقة الطرف الاخر. ٤\- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. ٥\- المحافظة على مصلحة الاسرة، ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وارضاع اولادهما ما لم يكن هناك مانع.
آخر تحديث: