دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام النظام او اللائحة، بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ب- اغلاق المنشاة مؤقتا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما. ج- تعليق الاذن بالتسويق للاجهزة والمستلزمات الطبية -محل المخالفة- لمدة لا تتجاوز عاما. د- الغاء الاذن بالتسويق للاجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة. ه- منع المخالف من ممارسة اي نشاط يتعلق بالاجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما. و- الغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقا للفقرات الفرعية (ا) و(ب) و(ج) و(ه) من هذه الفقرة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى. اذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(7) و(8) من المادة (الحادية والاربعين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، او غرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، او بهما معا. ويجوز -اضافة الى ذلك- ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتضاعف العقوبة في حال العود.