لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول الى اي مكان مسكون او تفتيشه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، وبامر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها باذن مسبب من المحقق. واذا رفض صاحب المسكن او شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول او قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي ان يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، او حدوث هدم او غرق او حريق او نحو ذلك، او دخول معتد اثناء مطاردته للقبض عليه.