المادة الثانية والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الاثري والتنقيب عن الاثار، ويتضمن ذلك الاثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة او ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الاثار، والبعثات الاجنبية؛ بالمسح الاثري والتنقيب عن الاثار، اما بصورة منفردة، او بالاشتراك معها، وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: