المادة الثانية والأربعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى المدين او المالك او المدير او المسؤول او عضو مجلس الادارة او مراجع الحسابات, من تطبيق احكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك اذا قيد طلب افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقض المحكمة برفض افتتاح الاجراء او انهائه.