المادة 42 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 42 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 42 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ( دون االخالل بما ورد في
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: