المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على تسليم الماجور وملحقاته احكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: