المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجرة المعجلة.
آخر تحديث: