اذا لم تعين مدة الايجار وكانت الاجرة عن وحدة زمنية معينة عد عقد الايجار منعقدا الى نهاية تلك الوحدة الزمنية، والا عينت المحكمة مدة الايجار بحسب العرف وظروف العقد.