المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا مدة الايجار من التاريخ المحدد في العقد، فاذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.